المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وإن قال: يا بني، أو يا أخي: لا يعتق؛ لأن في النداء لا يُراد به إثبات المعنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن في النداء لا يُراد به إثبات المعنى لأن النداء لاستحضار المنادى وتفهيمه ليحضر، غير أنه إذا كان بوصفٍ يُمكن إثباته من جهته: كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى استحضارًا له بالوصف المخصوص، كما في قوله: يا حر، وإذا كان النداء بوصف لا يُمكن إثباته من جهته: كان لمجرد الإعلام دون إثبات الوصف فيه، والبنوة لا يُمكن إثباتها حالة النداء من جهته؛ لأنه لو كان مخلوقا من ماء غيره: لا يكون ابنا له بهذا النداء، فكان لمجرد الإعلام والإكرام دون التحقيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن في النداء لا يُراد به إثبات المعنى لأن النداء لاستحضار المنادى وتفهيمه ليحضر، غير أنه إذا كان بوصفٍ يُمكن إثباته من جهته: كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى استحضارًا له بالوصف المخصوص، كما في قوله: يا حر، وإذا كان النداء بوصف لا يُمكن إثباته من جهته: كان لمجرد الإعلام دون إثبات الوصف فيه، والبنوة لا يُمكن إثباتها حالة النداء من جهته؛ لأنه لو كان مخلوقا من ماء غيره: لا يكون ابنا له بهذا النداء، فكان لمجرد الإعلام والإكرام دون التحقيق.