اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كانا موسرين: فلا سعاية عليه؛ لأن كل واحد منهما يدعي الضمان على صاحبه، وتبرأ العبد عن السعاية، وإن كانا معسرين سعى لهما، وإن كان أحدهما موسرًا والآخرُ مُعيرًا: سعى للموسر؛ لأنه لا يدعي على صاحبه ضمانًا، ولا يسعى للمعير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يدعي على صاحبه ضمانًا لأن صاحبه معسر، وإِنَّما يدعى السعاية على العبد، فلا يكون مبرئا العبد عن السعاية، ولا يسعى للمعسر؛ لأنه يدعي الضمان على شريكه ليساره، ويكون مبرئًا للعبد عن السعاية، ولم يثبت الضمان؛ الإنكار الشريك سببه.
وهو حر عندهما على كل حال.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2059