المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية: عَتَى كُلُّه، وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه، موسرين كانا أو معيرين عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده يسار المعتق لا يمنع وجوب السعاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسعى العبد لكل واحد منهما وهذا بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر صاحبه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ ومنكر.
وإنما وجبت السعاية: لأنه لا يُمكن إيجاب الضمان لإنكار الشريك، لكن السعاية متيقن فيها، كاذِبًا كان أو صادقا؛ لأنه مكاتبه أو مملوكه، وكان الولاء بينهما، وهو عبد عنده ما دام يسعى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وسعى العبد لكل واحد منهما وهذا بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر صاحبه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ ومنكر.
وإنما وجبت السعاية: لأنه لا يُمكن إيجاب الضمان لإنكار الشريك، لكن السعاية متيقن فيها، كاذِبًا كان أو صادقا؛ لأنه مكاتبه أو مملوكه، وكان الولاء بينهما، وهو عبد عنده ما دام يسعى.