المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ولهما: أن الصافي قد يتأخر عن الكدرة، كما في العرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما في دم العرق أي الرَّجُلُ إذا اقتصد تَخْرُجُ الكدرة أولا ثم الصافي.
وقيل: إن فمَ الرَّحِمِ مَنكوس، فَيَخْرُجُ الكَدَرُ أَوَّلا، كالجَرة إذا ثُقب أسفلها.
وكان ينبغي أن لا تكون الكدرة حيضًا إذا تأخرت عن الصافي، إلا أنا تركناه بالإجماع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما في دم العرق أي الرَّجُلُ إذا اقتصد تَخْرُجُ الكدرة أولا ثم الصافي.
وقيل: إن فمَ الرَّحِمِ مَنكوس، فَيَخْرُجُ الكَدَرُ أَوَّلا، كالجَرة إذا ثُقب أسفلها.
وكان ينبغي أن لا تكون الكدرة حيضًا إذا تأخرت عن الصافي، إلا أنا تركناه بالإجماع.