المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وإذا أعتق جارية حاملا: عنقت وعتق حَمْلُها؛ لأنه جزء منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنما يصح إعتاق الحمل خاصة: لأنه محل العنق، حتى يعيق بعنق الأُمِّ، فَلَان يعيق إذا أفرد بالحرية أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنما يصح إعتاق الحمل خاصة: لأنه محل العنق، حتى يعيق بعنق الأُمِّ، فَلَان يعيق إذا أفرد بالحرية أولى.