المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
ولو أعتق الحمل خاصة: عتق، ولم تعتق الأم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُشترط فيه التسليم والقدرة عليه، حتى لا يجوز كالبيع والهبة.
وإنما لم تعيق الأم: لأنه لم يُعتقها قصدًا، ولا يُمكن بطريق التبعية؛ لما فيه من جعل المتبوع تبعا لتبعه، وهو قلب الموضوع.
وإِنَّما يُعرف قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإذا جاءت له لأكثر من ستة أشهر منذ قال: لم يعتق؛ لأنه لا يُتيقن بوجوده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُشترط فيه التسليم والقدرة عليه، حتى لا يجوز كالبيع والهبة.
وإنما لم تعيق الأم: لأنه لم يُعتقها قصدًا، ولا يُمكن بطريق التبعية؛ لما فيه من جعل المتبوع تبعا لتبعه، وهو قلب الموضوع.
وإِنَّما يُعرف قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإذا جاءت له لأكثر من ستة أشهر منذ قال: لم يعتق؛ لأنه لا يُتيقن بوجوده.