المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
ولو علق عنقه بأداء مال: صح وصار مأذونا؛ لأنه لا يتمكن من أداء المال إلا بالاكتساب، وقد طلب منه أداء المال، فيكون إذنا دلالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو عَلَّق عنقه بأداء المال بأن يقول: إن أديتَ إِلَيَّ أَلفَ دِرْهَم فَأَنتَ حُرٌّ.
ومعنى قوله: صح أي صح هذا الكلام تعليقا، كالتعليق بسائر الشروط، ولا يصير مكاتبا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو عَلَّق عنقه بأداء المال بأن يقول: إن أديتَ إِلَيَّ أَلفَ دِرْهَم فَأَنتَ حُرٌّ.
ومعنى قوله: صح أي صح هذا الكلام تعليقا، كالتعليق بسائر الشروط، ولا يصير مكاتبا.