اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

فإن أحضر المال: أجبر الحاكم المولى على قبضه، وعتق العبد؛ لأن الأداة عبارة عن رفع الموانع هنا؛ لأنه هو الممكن من العبد هنا، وإنما يطلب المولى من العبد ما يُمكنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في المبسوط: ولسنا نعني بقولنا: يُجبر المولى على العنق القبول الإجبار حسا، وإنَّما نعني به: أنَّ بمجرد التخلية بينه وبين المال يعتق، وليس للمولى أن يمتنع منه.
حتى إن المولى لو استخدم هذا العبد معللا بأنَّه لم يقبض المالَ حِسا: فَإِنَّ القاضي يجعله قابضًا، وتقصر يد المولى عن هذا العبد.
والحاصل أنه تعليق في الابتداء، حتى لا يكون العبدُ أَحَقُّ بمكاسبه، ولا يَمتَنِعُ على المولى بيعه، ولا يحتاج فيه إلى قبوله؛ نظرًا للمولى، ومراعاة للفظ.
وكتابة في الانتهاء؛ دفعا للغرور عن العبد، حتى يُجبر المولى على القبول، وإلا فلا يُجبر المولى على إيجاد الشرط، كما لو علقه بسائر الشروط.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2059