اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وإذا مات المولى: عتق المُدَبَّر من ثلث ماله إن خرج من الثلث، وإن لم يكن له مال غيره: يسعى العبد في ثلثي قيمته؛ لأنه يعتق عند موت المالك، فيكون تبرعا في مرض الموت، فيكون وصية، فيعتبر من الثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يعيق عند مَوتِ المالِكِ، فيكونُ تَبرُّعًا فِي مَرَضِ المَوتِ لَمَّا كان عنقه معلقا بموت المالك: كان حكمه غير ثابت في الحال، وإن كان هو سببا في الحال، فصار نظير سائر الوصايا، من حيث إنه تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2059