المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وإذا مات المولى: عتق المُدَبَّر من ثلث ماله إن خرج من الثلث، وإن لم يكن له مال غيره: يسعى العبد في ثلثي قيمته؛ لأنه يعتق عند موت المالك، فيكون تبرعا في مرض الموت، فيكون وصية، فيعتبر من الثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يعيق عند مَوتِ المالِكِ، فيكونُ تَبرُّعًا فِي مَرَضِ المَوتِ لَمَّا كان عنقه معلقا بموت المالك: كان حكمه غير ثابت في الحال، وإن كان هو سببا في الحال، فصار نظير سائر الوصايا، من حيث إنه تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يعيق عند مَوتِ المالِكِ، فيكونُ تَبرُّعًا فِي مَرَضِ المَوتِ لَمَّا كان عنقه معلقا بموت المالك: كان حكمه غير ثابت في الحال، وإن كان هو سببا في الحال، فصار نظير سائر الوصايا، من حيث إنه تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.