اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وله وطؤها، واستخدامها، وإجازتها، وتزويجها؛ لبقاء الملك فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: البقاء الملك فيها لأنه قد كان ثابتا فيها، ولم يُوجد ما يُزيلها، وهذا لأن حَقَّ الحُرِّيَةِ لا يُنافي الملك، كما في المدير، والثابت فيهما حَقُّ الحرية.
واعلم أن التدبير والاستيلاد يُؤثران في نقصان الرق لا في الملك، حتى يجوز وطء المدبرة وأم الولد، وهذا آية كمال الملك؛ لأنَّ البضع لا يَحِلُّ إلا عند كمال ملك اليمين أو ملك النكاح بالنص.
ولهذا لا يَحِلُّ وَطء الجارية المشتركة والمكاتبة، وهذا لأنَّ الثَّابِتَ فيهما حَقٌّ العنق، فتزول من ضده بقدر ما يثبت من العتق، والرقي ضد العنق، لا الملك، والكتابة تؤثر في نقصان الملك لا في الرق.
ولهذا لا يَحِلُّ وَطء المكاتبة، ولو لم يكن الملك مختلا لجاز.
ولأنه لو أعتق المكاتب عن كفارة الظهار يجوز إذا لم يُؤدِّ شيئًا من بدل الكتابة -ولا يُجْزِئُ عَنقُ المُديَّرِ وأُمَّ الوَلَدِ، وهذا لأنَّ الثَّابِتَ للمكاتب ملك اليد، فيزول عن المولى ما يثبت له، أو يستحيل أن يكون الشخص مالكا بجهة مملوكا بتلك الجهة، وهذا بناء على أنَّ الرِّقَّ يَنفَصِلُ عن الملك؛ لأنَّ الرِّقَّ يختص ببني آدم، والملك لا. ألا ترى أن غير العبيد والإماء يتحقَّق الملك فيها دون الرق! والكُفَّارَ أرقاء في دار الحرب، ولا ملك لأحد عليهم
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2059