المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
ولا يثبتُ نَسبُ ولدها الأول إلا أن يعترف به المولى.
فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقراره، وإن نفاه: انتفى بقوله ..
لأن الفراش القوي فراش المنكوحة، ولا ينتفي النَّسَبُ بمُجرَّدِ النَّفي إلا باللعان. والفراش الضعيف فراش الأمة، لا يثبت النسب إلا بالدعوة.
وفراش الوسط فراش أم الولد، وهو فوق فراش الأمة دون فراش المنكوحة فيثبت النَّسَبُ بلا دعوة، وينتفي بمجرد النفي.
وإن زوجها فجاءت بولد: فهو في حكم أمه تبعا لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرش ثلاثة: قوي، ووسط، وضعيف.
وهذا لأن الفراش بناء على الملك، وملك اليمين أضعف من ملك النكاح لأنه يملك نقله بالتزويج إلى غيره، وبالإعتاق، بخلاف ملك النكاح؛ فإنَّه يَمْلِكُ الإزالة بالإسقاط، بأن يُطلق فحسب.
ولأن المنكوحة لا يقصد بها إلا الولد، فلا حاجة إلى الدعوة، والأمة قد يقصد بها قضاء الشهوة، وقد يُقصد بها الولد، فلما ادعى الولد الأول: تعيَّن الوَلَد مقصودا
منها، فالتحقت بالمنكوحة، فيثبتُ النَّسَبُ بعد بلا دعوة.
فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقراره، وإن نفاه: انتفى بقوله ..
لأن الفراش القوي فراش المنكوحة، ولا ينتفي النَّسَبُ بمُجرَّدِ النَّفي إلا باللعان. والفراش الضعيف فراش الأمة، لا يثبت النسب إلا بالدعوة.
وفراش الوسط فراش أم الولد، وهو فوق فراش الأمة دون فراش المنكوحة فيثبت النَّسَبُ بلا دعوة، وينتفي بمجرد النفي.
وإن زوجها فجاءت بولد: فهو في حكم أمه تبعا لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفرش ثلاثة: قوي، ووسط، وضعيف.
وهذا لأن الفراش بناء على الملك، وملك اليمين أضعف من ملك النكاح لأنه يملك نقله بالتزويج إلى غيره، وبالإعتاق، بخلاف ملك النكاح؛ فإنَّه يَمْلِكُ الإزالة بالإسقاط، بأن يُطلق فحسب.
ولأن المنكوحة لا يقصد بها إلا الولد، فلا حاجة إلى الدعوة، والأمة قد يقصد بها قضاء الشهوة، وقد يُقصد بها الولد، فلما ادعى الولد الأول: تعيَّن الوَلَد مقصودا
منها، فالتحقت بالمنكوحة، فيثبتُ النَّسَبُ بعد بلا دعوة.