اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وإذا مات المولى عتقت من جميع المال، ولا يلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «أعتقها وَلَدُها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه عَلَيْهِ السَّلام: «أعتقها وَلَدُها»: لما ولدت مارية إبراهيم رضيه عنها، قيل لرسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا تُعتقها؟ قال: «قد أعتقها وَلَدُها».
وقضيته: تنجيز الحرية، ولم يثبت ذلك بالإجماع، فيثبت حق العنق في الحال، وحقيقته في المال.
وهذا لأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الوَلَدِ حكمًا؛ لِمَا ذَكَرنا في النكاح لكن الجزئية لو كانت ثابتة حقيقة: الحصل العتق حقيقة، كما في الولد، فلما ثبتت الجزئية حكمًا يَبتُ حَقُّ العتق في الحال، وحقيقته في المال؛ ليثبت الحكم بقدر العلة.
ثم إنها لا تسعى لغريم ولا لوارث: لأن الاستيلاد من حوائجه، كيلا يضيع ماؤه، وحاجته مُقدَّمة، كالتجهيز والتكفين، بخلاف التدبير؛ فإنَّه ليس من أصول حوائجه.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2059