المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه بوَلَدٍ فادعاه .. فإن صدَّقَهُ المُكاتب: ثبت نسب الولد منه؛ لأنها ملك المكاتب يدا، وعليه عُقرُها وقيمة ولدها، ولا تصيرُ أُمَّ ولد له؛ لأنه لا يملكها.
وإن كذبه في النسب: لم يثبت؛ لأنه لا يملكها؛ لأنها من كسب المكاتب. والله أعلم بالصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبر تصديق المكاتب: لأن المولى حجر نفسه عن التصرف في كسب المكاتب، فلا ينفذ تصرف المولى فيه إلا بتصديق المكاتب، والدعوة نوع تصرف بخلاف الأب؛ فإنه ما حجر نفسه عن التصرفات في مال الولد عند الحاجة، بل الشارع أثبت له الحق في الابن ومال الابن حيث قال: «أنت ومالك لأبيك، فلا يحتاج إلى تصديق الولد.
وعليه قيمة وَلَدِها لأنه في معنى المغرور، حيث اعتمد دليلا.
وإنَّما لا يملكها: لأنَّ حَقَّ الملك ثابت له في كسبه، وذلك كافي لإثبات نسب الولد، فلا حاجة إلى التملك، بخلاف الأب؛ فإنَّه ليس له في مال الولد ملك ولا حَقُّ مِلك، فلا يُمكن إثبات النَّسَبِ منه إلا باعتبار تملك الجارية، ولهذا يُباحُ للابن أن يطأ جارية نفسه.
وإن كذبه في النسب: لم يثبت؛ لأنه لا يملكها؛ لأنها من كسب المكاتب. والله أعلم بالصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبر تصديق المكاتب: لأن المولى حجر نفسه عن التصرف في كسب المكاتب، فلا ينفذ تصرف المولى فيه إلا بتصديق المكاتب، والدعوة نوع تصرف بخلاف الأب؛ فإنه ما حجر نفسه عن التصرفات في مال الولد عند الحاجة، بل الشارع أثبت له الحق في الابن ومال الابن حيث قال: «أنت ومالك لأبيك، فلا يحتاج إلى تصديق الولد.
وعليه قيمة وَلَدِها لأنه في معنى المغرور، حيث اعتمد دليلا.
وإنَّما لا يملكها: لأنَّ حَقَّ الملك ثابت له في كسبه، وذلك كافي لإثبات نسب الولد، فلا حاجة إلى التملك، بخلاف الأب؛ فإنَّه ليس له في مال الولد ملك ولا حَقُّ مِلك، فلا يُمكن إثبات النَّسَبِ منه إلا باعتبار تملك الجارية، ولهذا يُباحُ للابن أن يطأ جارية نفسه.