المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
ويَرِثُ الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل؛ لأن كل واحد منهما أقر على نفسه ببنوته على الكمال، ويرثان منه ميراث أب واحد؛ لأن التعدد في الأب محال، إلا أنه يثبتُ حُكم أب واحد كاملا فيتجزأ موزعا عليهما، ويتكامل فيما لا يقبل التجزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التَّعدُّدُ في الأب مُحال: لأَنَّ الوَلَدَ لَا يَنعَلِقُ من ماء رَجُلَينِ.
فينجزاً مُوزّعًا عليهما أي حكم الأبوة إن كان يقبل التجزئة: يتوزع عليهما، كالميراث، والنفقة، والحضانة، وولاية التصرف في المال.
وإن كان لا يقبل التجزئة: يثبتُ في حَقِّ كل واحد منهما كَمَلًا، كالنسب وولاية الإنكاح؛ فإنها إذا تبنت لشخصين: تثبت لكلِّ واحِدٍ منهما كَمَلًا؛ لأنَّه لا يقبل الوصف بالتجزي، كذا في الأسرار».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التَّعدُّدُ في الأب مُحال: لأَنَّ الوَلَدَ لَا يَنعَلِقُ من ماء رَجُلَينِ.
فينجزاً مُوزّعًا عليهما أي حكم الأبوة إن كان يقبل التجزئة: يتوزع عليهما، كالميراث، والنفقة، والحضانة، وولاية التصرف في المال.
وإن كان لا يقبل التجزئة: يثبتُ في حَقِّ كل واحد منهما كَمَلًا، كالنسب وولاية الإنكاح؛ فإنها إذا تبنت لشخصين: تثبت لكلِّ واحِدٍ منهما كَمَلًا؛ لأنَّه لا يقبل الوصف بالتجزي، كذا في الأسرار».