المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإن ترك ولدًا مُشترى في الكتابة: قيل له: إما أن تُؤَدِّيَ بَدل الكتابة حالاً وإلا رددت في الرق؛ لأنه لم يولد على الكتابة، فلذلك يُخيَّر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ فَرق بين الوَلَدِ المولود في الكتابة، وبين الوَلَدِ المُشتَرى، فقال: الأصل يثبت شرطًا في العقد، فيثبتُ في حَقٌّ من دَخَل تحت العقد، والمشترى لم يدخُل؛ لأنه لم يُضف إليه العقد، ولا يسري الحكم إليه؛ لانفصاله، وإذا لم يثبت التأجيل في حقه: صار مال الكتابة حالا بموت المكاتب؛ لأنَّ المَديون إذا مات: حَلَّ الأجل، فيصير بمنزلة مكاتب انتهى أجله، والحكم فيه: أن يُؤدِّيَ أو يُرَدَّ فِي الرِّق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ فَرق بين الوَلَدِ المولود في الكتابة، وبين الوَلَدِ المُشتَرى، فقال: الأصل يثبت شرطًا في العقد، فيثبتُ في حَقٌّ من دَخَل تحت العقد، والمشترى لم يدخُل؛ لأنه لم يُضف إليه العقد، ولا يسري الحكم إليه؛ لانفصاله، وإذا لم يثبت التأجيل في حقه: صار مال الكتابة حالا بموت المكاتب؛ لأنَّ المَديون إذا مات: حَلَّ الأجل، فيصير بمنزلة مكاتب انتهى أجله، والحكم فيه: أن يُؤدِّيَ أو يُرَدَّ فِي الرِّق.