اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المكاتب

وإن كاتب المسلم عبده على خمرٍ، أو خنزير، أو على قيمة نفسه، أو على ألف درهم ورطل من خمر: فالكتابة فاسدة؛ لأنه شرط فاسد داخل في صلب العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا كاتب المُسلِمُ عبده على خمرٍ أو على خنزير مثل أن يقول: كاتبتك على دَن من خمرٍ، أو على خنزير، أو يقول: كاتبتك على قيمة نفسك.
قوله: لأنه شَرط فَاسِدٌ دَاخِل في صلب العقدِ الكتابة تُشبه البيع من وجه، وهو أنَّها تَحْتَمِلُ الفَسخ في الابتداء، وتُشبه النكاح من حيث إنَّها لا تحتَمِلُ الفَسخ بعد تمام المقصود بالأداء، فيُوفّر حَظها عليهما ...
فلشبهها بالبيع: يَبلُ الشَّرط الفاسد إذا تمكن في صلب العقد، بأن جُعِل البَدَلُ ما ليس بمال، كالخمر.
ولشبهها بالنكاح: لا تبطل إذا لم يتمكن الشَّرط في صلب العقد، كما إذا شرط أن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه، فإنَّ هذا الشرط باطل، ولا يبطل به العقد.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 2059