المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
إذا كاتب المولى أُمَّ وَلَده: يجوز؛ لقيام الملك.
وإن مات المولى: سقط عنها بَدَل الكتابة؛ لأنها عتقت بسبب أمومية الولد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتابة أم الولد والمُدبّر تجوز؛ لبقاء الملكِ فيهما، وعقد الكتابة يَرِدُ على المملوك؛ ليتوصل به إلى ملك اليد.
وإن مات المولى: سقط عنها بَدَل الكتابة؛ لأنها عتقت بسبب أمومية الولد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتابة أم الولد والمُدبّر تجوز؛ لبقاء الملكِ فيهما، وعقد الكتابة يَرِدُ على المملوك؛ ليتوصل به إلى ملك اليد.