المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإن أعتقوه جميعًا: عتق وسقط عنه مال الكتابة؛ لقيامهم مقام المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن أعتقوه جميعًا: عنق القياس ألا يعتق؛ لإضافتهم التصرُّف إلى ما ليس بملك لهم.
وفي الاستحسان: يعتق، ويُجعل هذا بمنزلة الإقرار منهم باستيفاء بدل الكتابة، وهذا لأنَّ عنق جميع المكاتب مُسقِط لبدل الكتابة عنه، فيُمكن إعمالُ كَلامِه بطريق المجاز، وهو أن يكون إسقاطا منهم لبدل الكتابة، ومع تعذر العَمَلِ بحقيقة الكلام: يُصار إلى المجاز إذا أمكن.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم؛ لأنَّ عَتَقَ البعض ليس بمسقط عنه شيئًا من بدل الكتابة، وبهذا تبيَّن قوله: لقيامهم مَقامَ المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن أعتقوه جميعًا: عنق القياس ألا يعتق؛ لإضافتهم التصرُّف إلى ما ليس بملك لهم.
وفي الاستحسان: يعتق، ويُجعل هذا بمنزلة الإقرار منهم باستيفاء بدل الكتابة، وهذا لأنَّ عنق جميع المكاتب مُسقِط لبدل الكتابة عنه، فيُمكن إعمالُ كَلامِه بطريق المجاز، وهو أن يكون إسقاطا منهم لبدل الكتابة، ومع تعذر العَمَلِ بحقيقة الكلام: يُصار إلى المجاز إذا أمكن.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم؛ لأنَّ عَتَقَ البعض ليس بمسقط عنه شيئًا من بدل الكتابة، وبهذا تبيَّن قوله: لقيامهم مَقامَ المالك.