المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإذا مات المولى ولا مال له سواها: فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها، أو في جميع مال الكتابة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن بالتدبير عتق ثلثها بلا سعاية
والكتابة وقعت بعد التدبير، فتناولت ما لم يتناوله التدبير.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا خيار لها، ولكن تسعى في الأقل منهما.
وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي القيمة وثلثي الكتابة.
وإن دَبَّر مكاتبته: صَح التدبير، ولها الخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت نفسها فكانت مُدَبَّرة.
وإن مَضَت .. فإن مات المولى ولا مال له سواها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة، أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الثلث
مستحق بالتدبير المتأخر، فيسقط عنه ثُلُثُ بَدَل الكتابة.
وعندهما عليه الأقلُّ منهما حتمًا؛ لأن الخيار لا يُفيد؛ لأنه لا يختار إلا الأقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا كاتب مُدبَّرته .... إلى آخره: ما ذكر من الخيار قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: تسعى في الأقل منهما.
وقال محمد رحمه الله:: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها، وثُلثي بَدَلِ الكِتابة.
لأبي حنيفة رحمهُ اللَّهُ: أَنَّ بَدَلَ الكتابة بمقابلة ما وراء المُستَحَقِّ بالتدبير؛ لأنَّ مُوجَبَ الكِتابة ثبوت ما لم يكُن ثابتا للمكاتب، والبَدَلُ بمُقابلة ذلك، لا بمقابلة ما هو ثابت، وقد عرف أن التدبير يُوجِبُ استحقاق شيء لها، فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة؛ ليكون البدل بمقابلته ...
وإذا ثبت أن بَدَلَ الكتابة بمقابلة ما وراءَ المُستحق بالتدبير، وشيء من ذلك لم -يسلم للعبد بموت المولى: فلا يسقط شيء عنه من بدل الكتابة.
بخلاف ما لو كاتبه أولا ثم دَبَّره؛ لأنَّ بَدَلَ الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة لأنه لم يستحق شيئًا من رقبته عند الكتابة، فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير: سقط حصته من بدل الكتابة.
والكتابة وقعت بعد التدبير، فتناولت ما لم يتناوله التدبير.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا خيار لها، ولكن تسعى في الأقل منهما.
وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي القيمة وثلثي الكتابة.
وإن دَبَّر مكاتبته: صَح التدبير، ولها الخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت نفسها فكانت مُدَبَّرة.
وإن مَضَت .. فإن مات المولى ولا مال له سواها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة، أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الثلث
مستحق بالتدبير المتأخر، فيسقط عنه ثُلُثُ بَدَل الكتابة.
وعندهما عليه الأقلُّ منهما حتمًا؛ لأن الخيار لا يُفيد؛ لأنه لا يختار إلا الأقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا كاتب مُدبَّرته .... إلى آخره: ما ذكر من الخيار قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: تسعى في الأقل منهما.
وقال محمد رحمه الله:: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها، وثُلثي بَدَلِ الكِتابة.
لأبي حنيفة رحمهُ اللَّهُ: أَنَّ بَدَلَ الكتابة بمقابلة ما وراء المُستَحَقِّ بالتدبير؛ لأنَّ مُوجَبَ الكِتابة ثبوت ما لم يكُن ثابتا للمكاتب، والبَدَلُ بمُقابلة ذلك، لا بمقابلة ما هو ثابت، وقد عرف أن التدبير يُوجِبُ استحقاق شيء لها، فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة؛ ليكون البدل بمقابلته ...
وإذا ثبت أن بَدَلَ الكتابة بمقابلة ما وراءَ المُستحق بالتدبير، وشيء من ذلك لم -يسلم للعبد بموت المولى: فلا يسقط شيء عنه من بدل الكتابة.
بخلاف ما لو كاتبه أولا ثم دَبَّره؛ لأنَّ بَدَلَ الكتابة هناك بمقابلة جميع الرقبة لأنه لم يستحق شيئًا من رقبته عند الكتابة، فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير: سقط حصته من بدل الكتابة.