المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإن أعتق المكاتب عبده على مال: لم يجز؛ لأنه لا يملك الإعتاق؛ لأنه فوق الكتابة.
وإن وهب على عوض لم تصح الهبة؛ لأنه تبرع ابتداء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن الشيء يتضمَّنُ مِثله، ولا يتضمن فوقه، فيملكُ المكاتب الكتابة، ولا يملك الإعتاق على مال.
وإن وهب على عوض لم تصح الهبة؛ لأنه تبرع ابتداء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن الشيء يتضمَّنُ مِثله، ولا يتضمن فوقه، فيملكُ المكاتب الكتابة، ولا يملك الإعتاق على مال.