المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
وقال محمد رحمه الله: يحنث إذا لم يكن عليه دين؛ لأن الدابة ملك فلان حقيقة.
ولهما: أنها لا تُنسب إلى فلان عادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا لم يكن عليه دين أي إذا لم يكن عليه دين ولم تكن له نية أيضًا، حتى إذا نواه: فلا خلاف فيه.
وهذا التقييد غير مفيد على قول محمد رحمهُ اللهُ؛ فَإِنَّه يَحنَثُ عنده في الوجوه كلها، سواء كان عليه دين أو لم يكن، نواه أو لم ينو.
وعلى قول أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: لا يُفيدُ أيضًا؛ لأنَّ عندَه يَحنَثُ إِذا نَواه، سواءٌ كان عليه دين أو لم يكن.
وإنَّما يُفيد على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: لأنَّ شَرط الحنث عنده الوصفان جميعا، وجود النية وعَدَمُ الدِّينِ، حتى إذا نواه: لا يَحنَثُ إذا كان عليه دينٌ مُستَغرِقُ رقبته وكسبه، وإن لم ينوه: لا يحنث وإن لم يكن عليه دين، أو كان لكنه غير مستغرق. وبيان الفائدة: أنه لو ذكر الخلاف ولم يقيده بهذا القَيدِ: عَسَى يَظُنُّ ظَانٌ أَنَّ الخلاف فيما إذا كان عليه دين، وأنه إذا لم يكن عليه دين على الاتفاق.
لمحمد رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّهُ عَقَد يمينه على دابة هي مملوكة لفُلان، وكَسَبُ العَبدِ مملوك لمولاه، فيَحنَثُ، وكونها في يد عبده ككونها في يد أجيره.
ولهما: أنَّ يمينه عُقدت على دابة منسوبة إلى فُلانٍ، وهذه منسوبة إلى العبد عُرفًا، وكذا شرعًا، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من باع عبدا وله مال ... .
ثم ذكر في أكثر النسخ: عبده المأذون، ولم يُذكر في هذا الكتاب، فيَحْتَمِلُ أن يكون هذا المُرادَ؛ لأنَّ النِّسبة إلى العبد إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ إذا كان مأذونا.
ولهما: أنها لا تُنسب إلى فلان عادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إذا لم يكن عليه دين أي إذا لم يكن عليه دين ولم تكن له نية أيضًا، حتى إذا نواه: فلا خلاف فيه.
وهذا التقييد غير مفيد على قول محمد رحمهُ اللهُ؛ فَإِنَّه يَحنَثُ عنده في الوجوه كلها، سواء كان عليه دين أو لم يكن، نواه أو لم ينو.
وعلى قول أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: لا يُفيدُ أيضًا؛ لأنَّ عندَه يَحنَثُ إِذا نَواه، سواءٌ كان عليه دين أو لم يكن.
وإنَّما يُفيد على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: لأنَّ شَرط الحنث عنده الوصفان جميعا، وجود النية وعَدَمُ الدِّينِ، حتى إذا نواه: لا يَحنَثُ إذا كان عليه دينٌ مُستَغرِقُ رقبته وكسبه، وإن لم ينوه: لا يحنث وإن لم يكن عليه دين، أو كان لكنه غير مستغرق. وبيان الفائدة: أنه لو ذكر الخلاف ولم يقيده بهذا القَيدِ: عَسَى يَظُنُّ ظَانٌ أَنَّ الخلاف فيما إذا كان عليه دين، وأنه إذا لم يكن عليه دين على الاتفاق.
لمحمد رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّهُ عَقَد يمينه على دابة هي مملوكة لفُلان، وكَسَبُ العَبدِ مملوك لمولاه، فيَحنَثُ، وكونها في يد عبده ككونها في يد أجيره.
ولهما: أنَّ يمينه عُقدت على دابة منسوبة إلى فُلانٍ، وهذه منسوبة إلى العبد عُرفًا، وكذا شرعًا، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من باع عبدا وله مال ... .
ثم ذكر في أكثر النسخ: عبده المأذون، ولم يُذكر في هذا الكتاب، فيَحْتَمِلُ أن يكون هذا المُرادَ؛ لأنَّ النِّسبة إلى العبد إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ إذا كان مأذونا.