المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف لا يدخل هذه الدار، فوقف على سطحها، أو دخل دهليزها حيث لأنه يُعدّ داخلا، ألا ترى أنه لو صلّى على سطح المسجد مُقتَدِيًا بالإمام يجوز!
وفي عرف بلادنا ينبغي أن لا يحنث إذا وَقَف على السطح؛ لأنه لا يُعَدُّ داخلا. وإن وقف في طاق الباب حيث؛ لوجود الدخول، وإن كان الباب مغلقا: لم يحنث؛ لأنه لا يُعدُّ به داخلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن وقف في طاق الباب: حَيْث أي إذا كان بحيث لو أُغلق يكون داخلا.
وإن كان الباب مُغلَقًا أي إذا أُغلق يبقى خارجًا، فقد ذكر في «الإيضاح» وغيره: كلُّ مَوضِع إِذا رُدَّ الباب بقي ذلك خارجا: فليس ذلك من الدار، وإذا رُدَّ الباب كان داخلا: فهو من الدار.
وفي عرف بلادنا ينبغي أن لا يحنث إذا وَقَف على السطح؛ لأنه لا يُعَدُّ داخلا. وإن وقف في طاق الباب حيث؛ لوجود الدخول، وإن كان الباب مغلقا: لم يحنث؛ لأنه لا يُعدُّ به داخلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن وقف في طاق الباب: حَيْث أي إذا كان بحيث لو أُغلق يكون داخلا.
وإن كان الباب مُغلَقًا أي إذا أُغلق يبقى خارجًا، فقد ذكر في «الإيضاح» وغيره: كلُّ مَوضِع إِذا رُدَّ الباب بقي ذلك خارجا: فليس ذلك من الدار، وإذا رُدَّ الباب كان داخلا: فهو من الدار.