اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ولو حلف لا يأكُلُ الرُّؤوس: فاليَمينُ على ما يُكبس في التنانير، ويُباع في المصر حتى قالوا: يحنث بأكل رؤوس الغنم، وفي رؤوس البقر اختلفوا؛ لاختلاف عُرفهم.
ولو خلف لا يأكل خُبزًا: فهو على ما تَعارَفُوه خُبزًا، حتى لو أكل خُبز الجوزنيق: لا يحنث؛ لأنه لا يُعدُّ خُبزًا مُطلَقًا.
وكذا لو أكل خُبز الأرز بالعراق أو بخراسان، إلا أن يكون بطبرستان؛ فإنه يَحنَثُ؛ لأنه يُعَدُّ خُبزًا مُطلَقًا.
وقد عرفتم أن الألفاظ تَختَلِفُ باختلاف الأعصار والأمصار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكبس في التنانير أي يُدخل في التنور، مِن كَبَس رَأْسَه في جيب قميصه: إذا أدخله.
وإنما اعتبر العُرفُ في هذا: لأنا نَعْلَمُ أنَّه لم يُرِد به رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِنَّ رَأْسَ الجراد والعصفور لا يدخُل تحت هذا، وهو رأس حقيقةٌ، فَوَجَب اعتبار العُرفِ
المجلد
العرض
63%
تسللي / 2059