المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
فصل في اليمين في البيع والشراء والجلوس والإتيان
فصل
ومَن حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يُؤَاجِر، فوَكَّل من يفعل ذلك: لم يحنث؟ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى العاقد لا إلى الأمر.
ولو حلف لا يَتَزَوَّجُ، أو لا يُطَلِّقُ، أو لا يُعتق، فوَكَّل بذلك: حيث؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى الأمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاعتبار للحقوق، فمتى كانت الحقوق راجعة إلى العاقد: كان العقد موجودا منه حكما وحقيقة، فلم يُوجد شرط الحنث من الأمر، وهو العقد، فلا يحنث، ومتى -كانت الحقوق راجعة إلى الأمر: كان العاقد سفيرًا، فكان الأمر هو العاقد، فوجد شرط الحنث، فيحنث.
فصل
ومَن حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يُؤَاجِر، فوَكَّل من يفعل ذلك: لم يحنث؟ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى العاقد لا إلى الأمر.
ولو حلف لا يَتَزَوَّجُ، أو لا يُطَلِّقُ، أو لا يُعتق، فوَكَّل بذلك: حيث؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى الأمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاعتبار للحقوق، فمتى كانت الحقوق راجعة إلى العاقد: كان العقد موجودا منه حكما وحقيقة، فلم يُوجد شرط الحنث من الأمر، وهو العقد، فلا يحنث، ومتى -كانت الحقوق راجعة إلى الأمر: كان العاقد سفيرًا، فكان الأمر هو العاقد، فوجد شرط الحنث، فيحنث.