المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ودم الاستحاضة: هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، أو أكثر من عشرة أيام وحكمه حكم الرعاف، لا يَمْنَعُ الصَّلاةَ، ولا الصوم، ولا الوطء؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ للمستحاضة: توضئي وصلّي وإن قطر الدَّمُ على الحصير، فإنَّما هو دَمُ عِرق انفَجَر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ودم الاستحاضة كذا هذا بيان لبعض دماء الاستحاضة؛ فإن الحامل إذا رأت الدَّمَ ثَلاثة أيام فهو استحاضة، وكذا النفساء إذا رأت زائدا على الأربعين، وكذا المعتادة إذا رأت الدَّمَ زائدا على العادة وقد جاوزت العشرة، وكذا الصغيرة إذا كانت دون التسع.
قوله: فإنما هو دم عرق هذا التعليل يُفيد أحكاما جمة:
منها: أن يُعلم أن دم الحيض من الرحم.
ومنها: أن يُعلم أنه لا ينافي الصوم، كما لا ينافي الصَّلاةَ؛ إذ المنافي دمُ الرَّحِمِ.
ومنها: أن يُعلم إباحة الوطء؛ إذا المانع هو دم الحيض، وهو دم الرَّحِم لا دم العرق. ومنها: أن يُعلم أن عِلَّةَ انتقاض الطهارة خُروجُ النَّجاسة من البدن مطلقا، حيث أوجب الطهارة بما هو غير معتاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ودم الاستحاضة كذا هذا بيان لبعض دماء الاستحاضة؛ فإن الحامل إذا رأت الدَّمَ ثَلاثة أيام فهو استحاضة، وكذا النفساء إذا رأت زائدا على الأربعين، وكذا المعتادة إذا رأت الدَّمَ زائدا على العادة وقد جاوزت العشرة، وكذا الصغيرة إذا كانت دون التسع.
قوله: فإنما هو دم عرق هذا التعليل يُفيد أحكاما جمة:
منها: أن يُعلم أن دم الحيض من الرحم.
ومنها: أن يُعلم أنه لا ينافي الصوم، كما لا ينافي الصَّلاةَ؛ إذ المنافي دمُ الرَّحِمِ.
ومنها: أن يُعلم إباحة الوطء؛ إذا المانع هو دم الحيض، وهو دم الرَّحِم لا دم العرق. ومنها: أن يُعلم أن عِلَّةَ انتقاض الطهارة خُروجُ النَّجاسة من البدن مطلقا، حيث أوجب الطهارة بما هو غير معتاد.