اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ولا غاية لأكثره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا غاية لأكثره معناه: ما دامت ترى الظهر تصومُ وتُصلِّي، كذا ذكره فخر الإسلام، وعليه شمسُ الأَئِمَّةِ الحَلْوانِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
فأما لأكثر الظهر غاية عند نصب العادة في زمان الاستمرار: فعليه عامة العلماء، إلا عند أبي عصمة سعد بن مُعاذ المروزي، فإنه لا غاية لأكثره عنده على الإطلاق.
ثم اختلفوا في الكثير الذي يصلُحُ لنصب العادة، قال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله: إنه مُقدَّر بستة أشهر إلا ساعة، وقيل: إنه مُقدَّر بأربعة أشهر إلا ساعة.
وشرح هذا الكلام: مبتدأة رأت عشرة دما، وسنة أو سنتين طهرا، ثم استمر بها الدم .. فعند أبي عصمة: تَدَعُ من أول الاستمرار عشرة، وتصلي سنة أو سنتين، هكذا دأبها؛ إذ لا غاية لأكثر الظهر عنده.
وعند عامة العُلَماءِ: تَدَعُ من أول الاستمرار عشرة، وتُصلِّي عشرين، كما لو ابتدأت مع البلوغ استحاضة؛ لأن أكثر الظهر الصالح لنصب العادة غاية، وسنة وسنتان لا تصلحان لنصب العادة، وتمامُه يُعرَفُ في كتاب «الحيض».
المجلد
العرض
6%
تسللي / 2059