المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف لا يُكلِّمه أيامًا: فهو على ثلاثة أيام؛ لأنه أقل الجَمْعِ الصحيح، وقد ذَكَرَه مُنكَرًا.
ولو حلف لا يُكلِّمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة.
وقالا: هو على أيام الأسبوع.
ولو خلف لا يُكلِّمه الشهور: فهذا على اثني عشر شهرًا، ولو حَلَف لا يُكلِّم السنين: فهذا يقع على العمر .. عندهما.
وعند أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقَعُ على العشرة في الأيام والشهور والسنين.
لهما: أن المُعَرَّفَ بالألف واللام ينصَرِفُ إلى المعهود، والأيام المعهودة أو جنسها إلى أن تَبْلُغَ حَدَّ التكرار، وهو سبعة في الأيام، وفي الشهور اثنا عشر شهرًا، وفي السنين العمر.
ولأبي حنيفة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: أن جنس الجَمْعِ لا يزيد على العشرة لفظا، ألا ترى أنك تقول: ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى تسعة أيام وعَشرة أيام، ثم تقول: أحد عشر يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهما: أنَّ المُعرَّف بالألف واللام ينصَرِفُ إلى المعهود أو إلى الجنس، بدليل قوله: والأيام المعهودة أو جنسها، وهذا لأنَّ حقيقته للعهد، والمعهود في الأيام هو الأسبوع، وعند تعذر حمله على العهد يُصرَفُ إلى الجنس، وهو الأسبوع أيضًا؛ لأنه نهاية الأيام، واسم الجنس يصرف إلى كل الجنس عند عامة أهل الأصول، كذا في مختصر اللامشي.
وبهذا استدل أبو حنيفة رحمة الله أيضًا فقال: إنه يَستَغرِقُ الجنس، والأيام تنتهي إلى العشرة اسما.
ولو حلف لا يُكلِّمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة.
وقالا: هو على أيام الأسبوع.
ولو خلف لا يُكلِّمه الشهور: فهذا على اثني عشر شهرًا، ولو حَلَف لا يُكلِّم السنين: فهذا يقع على العمر .. عندهما.
وعند أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَقَعُ على العشرة في الأيام والشهور والسنين.
لهما: أن المُعَرَّفَ بالألف واللام ينصَرِفُ إلى المعهود، والأيام المعهودة أو جنسها إلى أن تَبْلُغَ حَدَّ التكرار، وهو سبعة في الأيام، وفي الشهور اثنا عشر شهرًا، وفي السنين العمر.
ولأبي حنيفة رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: أن جنس الجَمْعِ لا يزيد على العشرة لفظا، ألا ترى أنك تقول: ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى تسعة أيام وعَشرة أيام، ثم تقول: أحد عشر يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لهما: أنَّ المُعرَّف بالألف واللام ينصَرِفُ إلى المعهود أو إلى الجنس، بدليل قوله: والأيام المعهودة أو جنسها، وهذا لأنَّ حقيقته للعهد، والمعهود في الأيام هو الأسبوع، وعند تعذر حمله على العهد يُصرَفُ إلى الجنس، وهو الأسبوع أيضًا؛ لأنه نهاية الأيام، واسم الجنس يصرف إلى كل الجنس عند عامة أهل الأصول، كذا في مختصر اللامشي.
وبهذا استدل أبو حنيفة رحمة الله أيضًا فقال: إنه يَستَغرِقُ الجنس، والأيام تنتهي إلى العشرة اسما.