المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حَلف ليفعَلَنَّ كذا، ففَعَلهُ مَرَّةً واحدةً: بَرَّ في يمينه؛ لأنه يُعَدُّ فاعلا له يفعله مرة واحدة، ولا يُعَدُّ تاركا له إلا بالتَّركِ في جميع العمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفيما إذا حلف: ليَفْعَلُنَّ كذا المَوضِعُ مَوضِعُ الإثباتِ، فَيُخَصُّ، فيكون الملتزم فعلا واحدا غير عين، فيبر بمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفيما إذا حلف: ليَفْعَلُنَّ كذا المَوضِعُ مَوضِعُ الإثباتِ، فَيُخَصُّ، فيكون الملتزم فعلا واحدا غير عين، فيبر بمرة.