اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وإن ابتدأت مع البلوغ مُستحاضة: فحيضها عَشَرَةُ أَيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ، والباقي استحاضة.
وعند الشافعي رحمهُ اللهُ: حَيضُها يوم وليلة؛ لأنه أقل الحيض وفيه يقين. ولنا: أنه دَمُ مُتَّصِلٌ بَدَمٍ الحَيضِ، فالظَّاهِرُ أَنه دَمَ رَحِمٍ، إلا إذا قام الدليل على خلافه، وهو ما زاد على العشرة.
بخلاف صاحبة العادة حيث تُرَدُّ إلى أيام عادتها؛ لأنه قام الدليل على أنه ليس بدم الحيض؛ لمخالفة العادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة بفتح التاء وضمها، مستحاضة: حال، قال الجوهري رَحِمَهُ اللهُ: استحيضت المرأةُ: إذا استمر بها الدم بعد أيامها، واستعمل مجهولا: لأنه لا اختيار لها في ذلك، كـ جُنَّ و أغمي.
قوله: ولنا: أنه دم مُتَّصل بالحيض وما كان متصلا بالشَّيْء يَأْخُذُ حُكمه، على أنه قد كان حيضًا بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله؛ لأن الأصل في كل ثابت دَوامه.
ولا يُقال: إنه متصل بدم الاستحاضة أيضًا: لأن ما ذكرنا من الاتصال وجد في وقت لا يُزاحمه غيره، فكان أحق بالاعتبار.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 2059