المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والمستحاضة، ومن به سَلَسُ البول، والرُّعافُ الدائم، والجُرح الذي لا يرقأ: يَتَوَضّؤُونَ لِوَقت كل صلاة، فيُصَلُّونَ بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل.
فإذا خرج الوَقتُ: بَطَل وُضو وهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أُخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والمستحاضة، ومن به سلس البول .... إلى آخره:
السَّلَسُ: عدم الاستمساك، ويُقال لذلك الرَّجُل: سَلِسُ البول.
رَقَا الدَّمُ: سَكَن.
والمستحاضة: هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يُوجد فيه، وهذا شرط البقاء، وأما شرط ثبوت هذا الاسم: أن يستمر الدَّمُ من أول الوقت إلى آخره ولا ينقطع مقدار ما لو توضأت وصلت.
فإذا خرج الوَقتُ: بَطَل وُضو وهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أُخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والمستحاضة، ومن به سلس البول .... إلى آخره:
السَّلَسُ: عدم الاستمساك، ويُقال لذلك الرَّجُل: سَلِسُ البول.
رَقَا الدَّمُ: سَكَن.
والمستحاضة: هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يُوجد فيه، وهذا شرط البقاء، وأما شرط ثبوت هذا الاسم: أن يستمر الدَّمُ من أول الوقت إلى آخره ولا ينقطع مقدار ما لو توضأت وصلت.