المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وإذا نَسَبه إلى عمه، أو خاله، أو زوج أُمه: فليس بقاذف.
وَمَن وَطِئ وَطْئًا حَرامًا في غير ملكه: لا يُحَدُّ قَاذِفُه؛ لأنه لم يبقَ مُحْصَنًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يبقَ مُحصنًا لقوات العفّة، وهي شرط الإحصان، ولا فرق بين انتفائه من وجه أو من كل وجه، بأن كانت مشتركة.
وَمَن وَطِئ وَطْئًا حَرامًا في غير ملكه: لا يُحَدُّ قَاذِفُه؛ لأنه لم يبقَ مُحْصَنًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لم يبقَ مُحصنًا لقوات العفّة، وهي شرط الإحصان، ولا فرق بين انتفائه من وجه أو من كل وجه، بأن كانت مشتركة.