المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
والملاعنة بوَلَدٍ: لا يُحَدُّ قاذِفُها؛ لأمارة زناها، وهو وَلَدٌ غيرُ ثَابِتِ النَّسَب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُلاعَنةُ صَحٌ بفتح العَينِ وكَسرِها، يُقال: لا عن الزوج امرأته، ولاعنت هي زوجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُلاعَنةُ صَحٌ بفتح العَينِ وكَسرِها، يُقال: لا عن الزوج امرأته، ولاعنت هي زوجها.