المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وما تراه الحامل من الدم قبل خروج الولد: استحاضة؛ لأن الحبل يمنعُ خُروج دَمِ الرَّحِمِ؛ لانسدادِ فَمِ الرَّحم بالحبل؛ لأن الثَّقْبَ من أسفل الرَّحِمِ، بِخِلافِ الكُلْيَةِ فدَلَّ أَنه دَمُ عِرقٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النقب: بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، لكن الرفع مشهور، والمشايخ قالُوا: الخطأ المشهور أولى، كذا قاله الأستاذ سلَّمه الله.
قوله: بخلاف الكلية ذكر في «الهادي»: أنها بالياء المعجمة بنقطتين من تحت، وفي «المغرب»: الكلبة: تأنيتُ الكلب، والأول هو المنقول عن المشايخ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النقب: بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، لكن الرفع مشهور، والمشايخ قالُوا: الخطأ المشهور أولى، كذا قاله الأستاذ سلَّمه الله.
قوله: بخلاف الكلية ذكر في «الهادي»: أنها بالياء المعجمة بنقطتين من تحت، وفي «المغرب»: الكلبة: تأنيتُ الكلب، والأول هو المنقول عن المشايخ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.