اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وأقل النفاس: لا حد له، وأكثره: أربعون يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وأقل النفاس: لا حد له لأن تقدم الولد أمارة ظاهرة أنها من الرحم، فلا -حاجة إلى ما يُؤيد جانِب كونها من الرحم، بخلاف الحيض؛ لأنه لم يُوجد هناك ما يدل على أنها من الرحم، فجعل الامتداد مُرجحا.
والذي ذكره أبو موسى الضرير في مُختصره»: أن أقل النفاس عند أبي حنيفة رحمه الله: خمسة وعشرون يوما، وعند أبي يوسف رحمه الله: أحد عشر يوما: فإنما هو تقدير أقل ما تُصدَّقُ فيه النفساء إذا كانت مُعتدة، وليس بتقدير لأقل النفاس.
وقال فخر الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: أَقَلُّ النفاس: لا حد له إلا عند نصب العادة.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2059