المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
فصل فيما يقطع فيه ومالا يقطع
فصل
لا قطع فيما يوجَدُ مُباحًا تافها في دار الإسلام، قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
ولا يُقطع في الخشب، والحشيش، والقصب، والسَّمَك، والصيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقطع في الخشب هذا تفريعُ لِما أَصل أولا.
والتمسك بحديث عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنه نفى القطع في الشيء التَّافِه، وهو الحقير،
وما
يُوجد جنسه مباحًا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه: حَقِيرٌ، تَقِلُّ الرَّغَباتُ
فيه، فيُلحق بالتافه قدرًا، وهو ما دون النصاب.
وأما الذَّهَبُ والفِضَّةُ إذا سرقهما على الصورة التي وجدا مباحًا - بأن كانا مختلطين بالحجر والتراب: فلا يُقطع، كذا روي عن محمدٍ رَحِمَهُ اللهُ.
فصل
لا قطع فيما يوجَدُ مُباحًا تافها في دار الإسلام، قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
ولا يُقطع في الخشب، والحشيش، والقصب، والسَّمَك، والصيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقطع في الخشب هذا تفريعُ لِما أَصل أولا.
والتمسك بحديث عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنه نفى القطع في الشيء التَّافِه، وهو الحقير،
وما
يُوجد جنسه مباحًا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه: حَقِيرٌ، تَقِلُّ الرَّغَباتُ
فيه، فيُلحق بالتافه قدرًا، وهو ما دون النصاب.
وأما الذَّهَبُ والفِضَّةُ إذا سرقهما على الصورة التي وجدا مباحًا - بأن كانا مختلطين بالحجر والتراب: فلا يُقطع، كذا روي عن محمدٍ رَحِمَهُ اللهُ.