اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

ويَجِبُ القطع بإقراره مرّةً واحدة؛ لأن الإقرار الثاني لا يزيد على غلبة الظَّنِّ. ويَجِبُ القطع بشهادة الشَّاهِدَين.
وإذا اشترك جماعة في سرقة، فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم: قطعوا، وإن كان أقل من ذلك: لم يُقطعوا؛ لأن العشرة هي النصاب، ولأن الأحاديث اختلفت فأخذنا بأكثر النُّصُبِ دَرْءًا للحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ العَشَرةَ هو النصاب أي العَشَرَةُ هو النَّصَابُ المُوجِبُ للقطع.
ويُشترط تحقق المُوجِبِ فِي حَقٌّ كلّ واحدٍ منهم؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مُؤاخذ بجنايته.
قوله: لأن الأحاديث قد اختلفت رَوِي أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «القَطِعُ فِي رُبع
دينار فصاعدا، وبه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.
وفي حديث عُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لا تُقْطَعُ الخَمسُ إلا بخمسة»،
يعني اليد التي عليها خمسة أصابع لا تُقطَعُ إلا بخمسة دراهم.
وفي الحديث المعروف: «لا مَهرَ أقل من عشرة، ولا قطع في أقل من عشرة دراهم.
فأخذنا بالأكثر؛ احتيالا لدرء الحد؛ لأنَّ في الأقل شُبهة عَدَمِ الجناية، وهي دارئة للحد.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 2059