المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا يقطع في الأشربة المطربة، ولا في الطنبور؛ لجواز إتلافها، وعدم عصمتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الجواز إتلافها، وعَدَم عِصمَتِها هذا دليل للأشربة المطربة والطنبور، وهذا ظاهر عندهما.
وعنده: إن كان يجوز بيع الطنبور وغير الخمر من الأشربة لبقاء المالية والتَّقوم ... لكن نفس الاختلافِ يُورِثُ الشَّبهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الجواز إتلافها، وعَدَم عِصمَتِها هذا دليل للأشربة المطربة والطنبور، وهذا ظاهر عندهما.
وعنده: إن كان يجوز بيع الطنبور وغير الخمر من الأشربة لبقاء المالية والتَّقوم ... لكن نفس الاختلافِ يُورِثُ الشَّبهة.