المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا في سرقة المصحف؛ لأنه لا يُمنع من قراءة القرآن، وكذا إن كان عليه حلية لأنها تبع المصحف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يُمنع من قراءة القرآن يعني أنَّ لكُلِّ واحدٍ تأويلا في أخذ المصحف للقراءة منه، ولا يجوز المنع عن قراءة القرآن، فيكون مأذونا في أخذه للقراءة، فتتمكن فيه الشبهة.
قوله: وإن كان عليه حلية أي وإن كان المُصحَفُ مُفَضَّضًا حتى بلغت قيمة الحلية نصابا؛ لأنَّ المقصود ما في المُصْحَفِ، ولا يَجِبُ القطع باعتباره، فصار كمن سَرَق ثوبًا خَلَقًا قد صُرَّ في الثوب دينار، ولم يَعلَم السَّارِقُ: لا يَلزَمُهُ القطع.
وكذا إذا سرق آنية فيها خَمْرٌ: لا يلزمه القطع، وإن كانت الآنية تساوي نصابًا؛ لهذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا يُمنع من قراءة القرآن يعني أنَّ لكُلِّ واحدٍ تأويلا في أخذ المصحف للقراءة منه، ولا يجوز المنع عن قراءة القرآن، فيكون مأذونا في أخذه للقراءة، فتتمكن فيه الشبهة.
قوله: وإن كان عليه حلية أي وإن كان المُصحَفُ مُفَضَّضًا حتى بلغت قيمة الحلية نصابا؛ لأنَّ المقصود ما في المُصْحَفِ، ولا يَجِبُ القطع باعتباره، فصار كمن سَرَق ثوبًا خَلَقًا قد صُرَّ في الثوب دينار، ولم يَعلَم السَّارِقُ: لا يَلزَمُهُ القطع.
وكذا إذا سرق آنية فيها خَمْرٌ: لا يلزمه القطع، وإن كانت الآنية تساوي نصابًا؛ لهذا.