المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا قطع في سرقة كلب، ولا فهد، ولا دب، ولا قرد؛ لأنها مما يوجد مباحًا. ولا في دف، ولا في طبل، ولا مزمار؛ لقصور عصمتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القصور عصمتها يعني بواسطة الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في تقومها.
وقوله: ولا في طبل هذا إذا كان طبل لهو، فأَما طَبْلُ الغُزاة فقد اختلف المشايخ فيه 3.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القصور عصمتها يعني بواسطة الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في تقومها.
وقوله: ولا في طبل هذا إذا كان طبل لهو، فأَما طَبْلُ الغُزاة فقد اختلف المشايخ فيه 3.