المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
وإن اتَّخِذ من الخشب أوانٍ أو أبواب: قطع فيها؛ لأنها لا يوجد مباحًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قالوا: إِنَّمَا يَجِبُ القطع في غير المُرَكَّب، وإِنَّما يَجِبُ إذا كان خَفيفًا لا يَثقُل على الواحد حمله؛ لأنَّه لا يُرغب في سرقة الثقيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قالوا: إِنَّمَا يَجِبُ القطع في غير المُرَكَّب، وإِنَّما يَجِبُ إذا كان خَفيفًا لا يَثقُل على الواحد حمله؛ لأنَّه لا يُرغب في سرقة الثقيل.