المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا قطع على خائن ولا خائنة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا قطع في حريسة الجبل والخائِنُ حِرزه أقصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا قطع على خائن ولا خائنة قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: هو أن يَأْخُذَ ويخونَ ما في يده من الشيء المأمون، والخائنة للمُؤنَّث.
حريسة الجبل: ما يُسْرَقُ من المواشي في الجبل، يُقال: احترس: أي سرق، كذا في «الديوان».
وفي المُغرِب»: هو من قولهم للسارق: حارس، على طريق التعكيس.
والتمسك به أنَّ القطع لما لم يجب في الحريسة - لقصور في الحرز -: فلان لا يجب في الخائن - وحرزه أتمُّ قُصورًا - أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا قطع على خائن ولا خائنة قال الشيخ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: هو أن يَأْخُذَ ويخونَ ما في يده من الشيء المأمون، والخائنة للمُؤنَّث.
حريسة الجبل: ما يُسْرَقُ من المواشي في الجبل، يُقال: احترس: أي سرق، كذا في «الديوان».
وفي المُغرِب»: هو من قولهم للسارق: حارس، على طريق التعكيس.
والتمسك به أنَّ القطع لما لم يجب في الحريسة - لقصور في الحرز -: فلان لا يجب في الخائن - وحرزه أتمُّ قُصورًا - أولى.