المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا يُقطع النباش، وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يُقطع؛ لحديث عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتمسك بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: سارِقُ أمواتنا كسارق أحيائنا مُشكل؛ فَإِنَّ كَافَ التشبيه لا تُوجِبُ العُموم.
والجواب عنه: أَنَّها تُوجِبُ العُموم إذا كان المَحَلُّ قَابِلًا له، كقول عليَّ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا. وهذا المَحَل قابل له، فيقتضي العموم.
ولأنه ثبت كونُ النَّبَاش سارقا بهذا الأثرِ، فَيَجِبُ القَطع بالنَّص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتمسك بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: سارِقُ أمواتنا كسارق أحيائنا مُشكل؛ فَإِنَّ كَافَ التشبيه لا تُوجِبُ العُموم.
والجواب عنه: أَنَّها تُوجِبُ العُموم إذا كان المَحَلُّ قَابِلًا له، كقول عليَّ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا. وهذا المَحَل قابل له، فيقتضي العموم.
ولأنه ثبت كونُ النَّبَاش سارقا بهذا الأثرِ، فَيَجِبُ القَطع بالنَّص.