اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

وإذا نقب اللص البيت ودخل، فأخذ المتاع وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما؛ لأن الآخِذَ لم يدخُلِ الحِرز، والدَّاخِلَ لم يُخرج المال من الحرز.
وإن ألقاه في الطريق فخرج وأخَذَه قطع، وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه وأخذه؛ لأنه وجد الأخذ والإخراج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن ألقاه في الطريق .... إلى آخره: فإن قيل: لو وَجَب القطعُ فَإِنَّما يَجِب بالإلقاء، وهو غير موجب للقطع، كما لو خرج ولم يأخُذ، أو بالأخذ من السكة وهو لا يُوجِبُ القطع أيضًا بنفسه، كما لو أخذه غيره.
قيل: إنَّه أخذ المال من الحرز وخرج والمال في يده حكمًا، فَتَمَّت السَّرِقةُ، كما لو كان في يده حقيقة، وهذا لأن يده ثبتت عليه بالأخذ، وبالرمي إلى الطريق لم تزل يده حكمًا؛ لعدم اعتراض يد أخرى على يده، وإذا ثبت بَقَاءُ يَدِهِ حُكمًا - وقد تقرر ذلك بالأخذ الثاني: فكان مستوجبا للقطع.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2059