المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا قطع على من سرق من حمام، أو من بيتٍ أُذن للناس بالدخول فيه؛ لعدم الحرز.
ومَن سَرَق من المسجد متاعًا وصاحبه عنده: قطع؛ لأنه محرز به.
ولا قطع على الضيف إذا سَرَقَ مِمَّن أضافه؛ لعدم الحرز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه مُحرز به أي إنَّه مُحرَز بالحافظ لا بالمسجد؛ لأنه ما بني لإحراز الأموال، فيكون هذا والفيافي سواء.
بخلاف الحمام؛ فإنَّه لا يُقطع إذا كان صاحبه عنده؛ لأنه بني للإحراز، فكان المكان حرزًا، فلا يُعتبر الإحرازُ بالحافظ، ولمّا أُذن للناس في دخوله: اختل الحرز بالمكان، فلا يَجِبُ القطع.
ومسألة الضيف تُخرَّجُ على هذا الطَّريقِ؛ لأنَّ البَيتَ لم يبقَ حِرزًا في حقه؛ لكونه مأذونا بالدخول فيه.
ومَن سَرَق من المسجد متاعًا وصاحبه عنده: قطع؛ لأنه محرز به.
ولا قطع على الضيف إذا سَرَقَ مِمَّن أضافه؛ لعدم الحرز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه مُحرز به أي إنَّه مُحرَز بالحافظ لا بالمسجد؛ لأنه ما بني لإحراز الأموال، فيكون هذا والفيافي سواء.
بخلاف الحمام؛ فإنَّه لا يُقطع إذا كان صاحبه عنده؛ لأنه بني للإحراز، فكان المكان حرزًا، فلا يُعتبر الإحرازُ بالحافظ، ولمّا أُذن للناس في دخوله: اختل الحرز بالمكان، فلا يَجِبُ القطع.
ومسألة الضيف تُخرَّجُ على هذا الطَّريقِ؛ لأنَّ البَيتَ لم يبقَ حِرزًا في حقه؛ لكونه مأذونا بالدخول فيه.