اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

وإذا نقب اللصُّ البيت وأدخل يده فيه وأخذ شَيئًا: لم يُقطع؛ لأن الدخول فيه مُمكن، فلا يُعَدُّ ناقضًا للحرز بذلك القدر.
وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي، أو في جيب غيره، وأخذ المال: قطع؛ لأنه لا يُمكن هتك الحرز منه بأكثر من هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ الدخول مُمكن يعني إِنَّ شَرطَ الحَدٌ وسَبَبَه يُراعى وجوده بأكمل الجهات؛ لما في النقصان من شُبهة العدم، وهتك الحرزِ شَرط، وأكمَلُ جِهَةِ هَتكِ الحرز في البيوت: أن يدخلها، وهو مُمكن، فلا يَجِبُ القطع بدونه.
بخلاف الصندوق والجيب؛ لأنَّ المُمكن هناك إدخال اليد دون الدخول.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2059