اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

فصل في كيفية القطع واثباته
فصل
وتقطع يمين السارق، وفي قراءة ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا المَائدَة: 38.
ويقطع من الزند، كذا رُوِي 4.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال فقهاء الأمصار: المُستَحَقُّ قَطِعُ اليُمنى من الرسغ.
وقالت الخوارج من المنكب؛ لأنَّ اليد اسم للجارحة من رؤوس الأصابع إلى الآباط.
لكنا نقولُ: اليَد ذاتُ مَقاطع ثلاثة: الأرساغ، والمرافق، والآباط، وكل مقطع منها يحتمل أن يكون مُرادًا، لكن الإبهام زال بيان النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّه أمر بقطع يَدِ السَّارِقِ من الرُّسْغ.
ولأنَّ هذا القَدْرَ مُتيقن به ?، وفي العقوبات إِنَّما يُؤخذ بالمتيقن.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2059