المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
فإن سرق ثانيا: قطع رجله اليسرى؛ لقوله تعالى: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلاف [
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَاف: يعني في السرقة الكبرى، وهو قطع الطريق، إذا أخذوا مالَ مُسلِم أو ذُمِّي، والمأخوذ إذا قُسم على جماعتهم -أصاب كل واحد منهم عشرةٌ: يُقطع لكل واحدة يده اليمنى ورجله اليسرى.
ووجه الاستدلال به في الصغرى: أنَّ قطع اليد والرجل مهما استُحِقَّ كان بوصف -كونه من خلاف، كما في قاطع الطريق، وقد استحق هنا، فيجب أن يكون كذلك.
ولأنَّ السَّرِقةَ الكُبرى بمنزلة سرقتين؛ لتغلُّظ جنايته؛ من حيث إنَّه يُجاهِرُ بفعله، والسَّارِقُ يُخفي فعله، وإنه يُفوِّتُ الأمن على المارة، ولهذا يَجِبُ قَطع اليد والرجل بمرة واحدة.
ثم يَجِبُ قطع اليد والرجل هناك من خلافٍ، كذا هنا، كذا قاله شَيْخُنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَاف: يعني في السرقة الكبرى، وهو قطع الطريق، إذا أخذوا مالَ مُسلِم أو ذُمِّي، والمأخوذ إذا قُسم على جماعتهم -أصاب كل واحد منهم عشرةٌ: يُقطع لكل واحدة يده اليمنى ورجله اليسرى.
ووجه الاستدلال به في الصغرى: أنَّ قطع اليد والرجل مهما استُحِقَّ كان بوصف -كونه من خلاف، كما في قاطع الطريق، وقد استحق هنا، فيجب أن يكون كذلك.
ولأنَّ السَّرِقةَ الكُبرى بمنزلة سرقتين؛ لتغلُّظ جنايته؛ من حيث إنَّه يُجاهِرُ بفعله، والسَّارِقُ يُخفي فعله، وإنه يُفوِّتُ الأمن على المارة، ولهذا يَجِبُ قَطع اليد والرجل بمرة واحدة.
ثم يَجِبُ قطع اليد والرجل هناك من خلافٍ، كذا هنا، كذا قاله شَيْخُنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.