المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
وإن ادعى السّارِقُ أن العين المسروقة ملكه: سَقَط القطع عنه، وإن لم يقم بينة لأن الشبهة كافية لدرء الحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ادعى السَّارِقُ أَنَّ العَينَ المسروقة ملكه ... معناه: بعدما شهد الشاهدان بالسرقة، ويَدُلُّ عليه قوله: سَقَط القطع؛ لأنَّ السُّقوط يَعْتَمِدُ سابقة الوجوب، وهذا لأنه بمجرد الدعوى تَتَحَقَّقُ الشبهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ادعى السَّارِقُ أَنَّ العَينَ المسروقة ملكه ... معناه: بعدما شهد الشاهدان بالسرقة، ويَدُلُّ عليه قوله: سَقَط القطع؛ لأنَّ السُّقوط يَعْتَمِدُ سابقة الوجوب، وهذا لأنه بمجرد الدعوى تَتَحَقَّقُ الشبهة.