اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

وإن أخذوا مالا من مُسلِم أو ذمي - والمأخوذ إذا قُسم على جَماعتِهم أصاب كل واحد منهم عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فصاعِدًا، أو ما يَبْلُغُ قَيمَتُه ذلك -: قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشرط أن يكونَ المَأخوذُ مالَ مُسلِم أو ذُمِّي: لتكون العصمة المؤبدة ثابتة، فإنَّهم إذا قطعوا الطريق على المُستأمنين: لا يُقام عليهم الحد.
قوله: من خلافٍ أي تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2059