المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا: قتلهم الإمامُ حَدًّا ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: قتلهم حَدًا لأنَّه وَجَب في مقابلة الجناية على حَقِّ الله تعالى؛ لأنَّ المُسافِرَ في المفاوز في أمان الله تعالى وحفظه.
وعند الشافعي رحمه الله: الواجب قصاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: قتلهم حَدًا لأنَّه وَجَب في مقابلة الجناية على حَقِّ الله تعالى؛ لأنَّ المُسافِرَ في المفاوز في أمان الله تعالى وحفظه.
وعند الشافعي رحمه الله: الواجب قصاص.